ما حكم صلاة عيد الأضحى في البيت؟ ..«الإفتاء» توضح الحكم الشرعي

ما حكم صلاة عيد الأضحى في البيت؟ ..«الإفتاء» توضح الحكم الشرعي
الصلاة أهم أركان الإسلام الخمس، التي يحرص عليها المسلم، ويحرص على أدائها في كل الأوقات، ومن تلك الأوقات صلاة عيد الأضحى، والتي تناولتها دار الإفتاء المصرية وبينت حكمها في الإنفراد والجماعة، وذلك في إطار إجابتها على سؤال ما حكم صلاة عيد الأضحى في البيت؟.
حكم صلاة عيد الأضحى في البيت
وأجابت دار الإفتاء المصرية بشأن حكم صلاة عيد الأضحى في البيت، أن المسلم الذي لا يستطع أداء صلاة العيد في جماعة سواء في المسجد أو الساحات، جاز له أن يصلي منفردا في البيت أو مع أهل بيته في جماعة دون خطبةٍ بعد الصلاة، وهو مذهب الشافعية في الأصح، مستدلين بقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي إن: [(مَن يصلي وحده) صلاة العيد (لا يخطب) إذ الغرض من الخطبة تذكير الغير، وهو مُنْتَفٍ في المنفرد]، ويظهر من ذلك أنَّ المنفرد لا خُطْبَة له بعد صلاة العيد، أي أن خطبة العيد ليست شرطًا لصحة صلاة المنفرد في بيته.
حكم صلاة العيد
وأفادت دار الإفتاء أن صلاة العيد سُنَّة مُؤَكَّدَة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركها مكروه، وأن الله شَرَع صلاة العيدين: الفِطْر والأضحى إظهارًا للسُّرور بما كان قبلهما من عبادات كصوم وحج، وجَمْعًا للمسلمين في هذَيْن اليومين على الفَرَح والسرور بِهاتَين العِبادَتَين؛ وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟»، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ» أخرجه أبو داود في السنن والحاكم في المستدرك وصَحَّحه.
حكم صلاة العيد في جماعة
وأوضحت الإفتاء أنه في إطار حديثها عن حكم صلاة عيد الأضحى في البيت، إنه يُسَنَّ أن تُصلَّى صلاة العيد في جماعةٍ؛ وهي الصفة التي تناقلها الخَلَف عن السلف؛ لما في ذلك من إظهار شعائر الدين وهيبة الإسلام، وهذا هو رأي الشافعية، ومعنى كون الجماعة فيها من السنن، أي: أنَّه يصح أداؤها في غير جماعة، فالجماعة بذلك ليست من شروط صحة صلاة العيد؛ وقد فَرَّع الشافعية على ذلك أنَّه يشرع صلاة العيد للمنفرد في بيته، أو غيره، وكذا للمسافر والمرأة، ولو كانت الجماعة شرطًا لصحتها لما صَحَّت للمنفرد في بيته، ولا للمرأة والمسافر.